صفحة جزء
في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة قلت : أرأيت إن كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة ، قال : الشرط باطل والكتابة جائزة ، ولا أحفظه عن مالك .

قلت : ولم لا يبطل الشرط الكتابة ، وإنما باعها نفسها بما سمى من المال ، وعلى أن يطأها ، فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية على أن يطأها البائع إلى أجل كذا وكذا ؟

قال : لا تشبه الكتابة البيع ; لأن البيع لا يجوز فيه الغرر وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على وصفاء أنه جائز ، فكذلك هذا الشرط هاهنا أبطله وأجيز الكتابة ، ومما يدلني على أن الشرط الذي شرط في الوطء أنه لا يجوز وأنه باطل ، والكتابة جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها كان الشرط باطلا وكانت حرة إذا مضى الأجل ، فكذلك الكتابة .

سحنون .

والكتابة عقدها قوي وما قوي عقده ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه .

ابن وهب . [ ص: 460 ]

وقد قال مالك : في المكاتب يشترط عليه أنك ما ولدت في كتابك فإنه عبد لنا .

قال : لا تكون الكتابة إلا على سنة الكتابة التي مضت ، وليس هذا في سنة الكتابة ، والسنة والأمر في المكاتب والمكاتبة أن أولادهما على ما هما عليه يعتقون بعتقهما ويرقون برقهما في كل ولد حدث بعد الكتابة .

التالي السابق


الخدمات العلمية