صفحة جزء
في الرجل يطأ مكاتبته قلت : أرأيت من وطئ مكاتبته أيكون لها عليه الصداق أم يكون عليه ما نقصها في قول مالك ؟

قال : لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هي طاوعته عند مالك ، ويدرأ عنه الحد وعنها عند مالك ، وإن اغتصبها السيد نفسها درئ الحد عنه أيضا وعنها ، قلت : أفيكون عليه ما نقصها ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وعليه ما نقصها إذا اغتصبها نفسها قال : وقال مالك : ليس على سيد المكاتبة إذا وطئها شيء في وطئه إياها ويؤدب إن كان عالما ، وإن كان يعذر بالجهالة فلا شيء عليه من وطئه إياها إذا طاوعته .

قال : وقال مالك : إذا وطئ الرجل مكاتبته فلا شيء عليه من وطئه إياها ، قلت : ولا يكون عليه ما نقصها قال : لا إذا طاوعته ، قلت : فما فرق بين الأجنبي وبين السيد إذا نقصها وطء الأجنبي والسيد ، قال : لأنها أمته وهي إن عجزت رجعت ناقصة ، والأجنبي إذا وطئها فنقصها إن هي عجزت رجعت إلى سيدها ناقصة فهذا يكون عليه ما نقصها ، فإن وطئها سيدها فحملت فضرب رجل بطنها فألقت جنينا فأرى أن في جنينها ما في جنين الحرة ; لأن مالكا قال : في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة ، فهذه بحال جنين أم الولد ويورث جنين المكاتبة على فرائض الله ، كذا قال مالك في جنين أم الولد من سيدها .

ابن وهب ، عن يزيد بن عياض ، عن خالد بن إلياس ، عن القاسم بن عمرو بن المؤمل أنه سأل ابن المسيب عن رجل وطئ مكاتبته فحملت ، قال : تبطل كتابتها وهي جاريته . [ ص: 477 ] ابن وهب ، عن جرير بن حازم قال : كان إبراهيم النخعي يقول في الرجل يقع على مكاتبته : إنها على كتابتها ، فإن عجزت ردت في الرق ، فإن كانت قد حملت كانت من أمهات الأولاد ، قال : قال عبد الجبار : قال ربيعة : إن طاوعته فولدت منه فهي أمة له ولا كتابة عليها ، وإن أكرهها فهي حرة وولدها لاحق به .

قال الليث بن سعد : وقال يحيى بن سعيد : أما الولد فلا شك فيه أنه سيلاط به ; لأن الولد ولده ، وقال مالك : إن أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها ، فإن حملت خيرت بين أن تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها ، فإن لم تحمل فهي على كتابتها ، قال : ويعاقب في استكراهه إياها إن كان لا يعذر بالجهالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية