صفحة جزء
العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه قال : وقال مالك في العبد بين الرجلين : إنه لا يجوز لأحدهما أن يكاتبه دون شريكه أذن له أو لم يأذن له ، فإن فعل فسخت الكتابة وكان ما أخذ هذا منه بينه وبين شريكه نصفين .

التالي السابق


الخدمات العلمية