صفحة جزء
قلت : أرأيت العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بإذن شريكه قال : لا يجوز ذلك عند مالك .

قال : وقال مالك في العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بإذن شريكه : إن الكتابة باطل .

التالي السابق


الخدمات العلمية