صفحة جزء
أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه قلت : فما قول مالك إذا أسلمت أم ولد النصراني ؟

قال : تعتق عليه ، ولا شيء عليها من السعاية ولا غير ذلك ; لأنه لا رق له عليها إنما كان له الوطء ، فلما أسلمت لم يكن له أن يطأها فقد انقطع الذي كان له فيها قال مالك : فأمثل شأنها أن تعتق عليه .

قال ابن القاسم : ورددت هذه المسألة على مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله ، وأكثر الرواة يقولون : تكون موقوفة إلا أن يسلم فيطؤها .

التالي السابق


الخدمات العلمية