صفحة جزء
المكاتب يشتري عمته أو خالته المكاتب يشتري عمته أو خالته قال : وقال مالك : في العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن ، وكذلك الأعمام ، فكذلك المكاتب

وقال أشهب عن مالك : يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم بإذن السيد ولا يدخل الأخ .

قال ابن نافع وغيره : لا يدخل في الكتابة إلا الولد فقط إذا اشتراهم بإذن السيد ; لأن المكاتب له أن يستحدث الولد في الكتابة فإذا اشتراه بإذن سيده فكأنه استحدثه ، ولا يدخل الوالد ولا غيره في كتابته وإن اشتراهم بإذن سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية