صفحة جزء
فيمن كاتب عبده في مرضه ويوصي بكتابته لرجل قلت : أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل ، والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة ؟ قال : أرى أن الرقبة تقوم ، فإن خرجت من الثلث جازت كتابته ; لأن الميت إنما كاتبه في مرضه ، وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصي بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته لآخر ، فإن حمل الثلث جازت وصية العتق والخدمة ; لأن الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة [ ص: 499 ]

قلت : فإن كانت رقبة العبد أكثر من الثلث والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة ؟

قال : يقال للورثة : أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما كان .

قلت : فإن أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما كان أتسقط وصية الموصى له بالكتابة ؟

قال : نعم ; لأن العتق مبدأ على الوصايا ، وقد كان في وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية