في 
الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب قال وسألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن سؤر الحمار والبغل فقال : لا بأس به . 
قلت : أرأيت إن أصاب غيره ؟ 
قال : هو وغيره سواء . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بعرق البرذون والبغل والحمار ، قال وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في الإناء يكون فيه الماء يلغ فيه الكلب يتوضأ به رجل ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن توضأ به وصلى أجزأه ، قال : ولم يكن يرى الكلب كغيره . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن 
شرب من الإناء ما يأكل الجيف من الطير والسباع لم يتوضأ به . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إن 
ولغ الكلب في إناء فيه لبن فلا بأس بأن يؤكل ذلك اللبن . 
قلت : هل كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يقول يغسل الإناء سبع مرات إذا ولغ الكلب في الإناء في اللبن وفي الماء ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته ، قال : وكأنه كان يرى أن الكلب كأنه من أهل البيت وليس كغيره من السباع ، وكان يقول : إن كان يغسل ففي الماء وحده وكان يضعفه ، وكان يقول : لا يغسل من سمن ولا لبن ويؤكل ما ولغ فيه من ذلك وأراه عظيما أن يعمد إلى رزق من رزق الله فيلقى الكلب ولغ فيه . 
قلت : أرأيت إن 
شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج التي تأكل النتن أيؤكل اللبن أم لا ؟ 
قال :  
[ ص: 116 ] أما ما تيقنت أن في منقاره قذرا فلا يؤكل ، وما لم تره في منقاره فلا بأس به وليس هو مثل الماء لأن الماء يطرح ولا يتوضأ به . 
قال 
سحنون    : أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد   nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن عبد الله بن الأشج  أنهما كانا يقولان : لا بأس أن يتوضأ الرجل بفضل سؤر الحمير والبغال وغيرهما من الدواب . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  مثله في الحمار . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح   nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة بن أبي عبد الرحمن   nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد  في الحمار والبغل مثله ، وتلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  قول الله تعالى : { 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة   } 
وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    . قال 
علي بن زياد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : في الذي 
يتوضأ بماء قد ولغ فيه الكلب ثم صلى ، قال : لا أرى عليه إعادة وإن علم في الوقت ولا غيره . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ولا يعجبني 
الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا ، قال : ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض يكون فيه ماء كثير أو بعض ما يكون فيه من الماء الكثير . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11846إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد ومعه أبو بكر   nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  على حوض فخرج أهل الحوض فقالوا : يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض ، فقال : لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شرابا وطهورا   } . 
وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : لا تخبرنا يا صاحب الحوض فإنا نرد على السباع وترد علينا فالكلب أيسر مؤنة من السباع ، والهر أيسرهما لأنه مما يتخذه الناس . 
قال 
ابن القاسم  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بلعاب الكلب يصيب الثوب وقاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب    : لا بأس إذا اضطررت إلى سؤر الكلب أن يتوضأ به ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ؟ 
قلت : 
فالدجاج المخلاة التي تأكل الجيف إن شربت من إناء فتوضأ به رجل أعاد ما دام في الوقت فإن مضى فلا إعادة عليه قال : نعم وإن كانت الدجاج مقصورة فهي بمنزلة غيرها من الحمام وما أشبه ذلك لا بأس بسؤرها ؟ 
قال : نعم ، قال : وقد سألنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن الخبز من سؤر الفأرة ، قال : لا بأس به ، قال : فقلنا له : 
هل يغسل بول الفأرة يصيب الثوب ؟ 
قال : نعم ، قال : وسألنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن الدجاج والإوز تشرب في الإناء أيتوضأ به ؟ 
قال : لا إلا أن تكون مقصورة لا تصل إلى النتن وكذلك الطير التي تأكل الجيف . 
قال 
ابن القاسم    : ولا أرى يتوضأ به وإن لم يجد غيره وليتيمم إذا علم أنها تأكل النتن . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وإن كانت مقصورة فلا بأس بسؤرها . 
قال : وسألت 
ابن القاسم  عن 
خرء الطير والدجاج التي ليست بمخلاة تقع في الإناء فيه الماء ما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه ؟ 
قال : كل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء ، وأن  
[ ص: 117 ]  nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ذرق عليه طائر فنفضه بإصبعه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان النهدي    . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  أنه كان يكره فضل الدجاج . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب  في الإوز والدجاج مثله . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  مثله . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إذا كانت بمكان تصيب فيه الأذى فلا خير فيه وإذا كانت بمكان لا تصيب فيه الأذى فلا بأس به . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع  عن 
حنظلة بن أبي سفيان الجمحي    : رأيت طائرا ذرق على 
 nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله  فمسحه عنه من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    .