صفحة جزء
في اغتسال الجنب في الماء الدائم قال : وسمعت مالكا يكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم ، قال : وقد جاء في الحديث : { لا يغتسل الجنب في الماء الدائم } قال : وقال مالك : لا يغتسل الجنب في الماء الدائم .

قلت لابن القاسم : فما تقول في هذه الحياض التي تسقى منها الدواب لو أن رجلا اغتسل فيها وهو جنب أيفسدها في قول مالك أم لا ؟

قال : نعم إلا أن يكون غسل يديه قبل دخوله فيها وغسل فرجه وموضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس لأن الحائض تدخل يدها في الإناء ، والجنب يدخل يده في الإناء فلا يفسد ذلك الماء ، قال : فجميع جسده بمنزلة يده قال ابن وهب في الحائض تدخل يدها في إناء ؟

قال : لا بأس به . قال : وقال مالك في الجنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة ، قال لا خير في ذلك ، قال : وإن كان غير جنب فلا بأس بذلك . قال : وسألت مالكا عن البئر القليلة الماء أو ما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يديه قذر ؟

قال : يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل ، قال : فأدرته ، فجعل يقول لي : يحتال لذلك وكره أن يقول لي يغتسل فيها وجعل لا يزيدني على ذلك .

قال : وقد جاء الحديث : { أنه نهى الجنب عن الغسل في الماء الدائم } ، قال ابن القاسم : ولو اغتسل فيه لم أر ذلك ينجسه إذا كان ماء معينا ورأيت ذلك مجزيا عنه . قال سحنون عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب } . قال : وبلغني عن أبي هريرة أنه قال : ثم يغتسل فيه .

قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب } . فقالوا : كيف يفعل أبا هريرة ؟

قال : يتناوله تناولا .

قال علي بن زياد قيل لمالك : فإذا اضطر الجنب ؟

قال : يغتسل فيه إنما كره ذلك له إذا وجد منه بدا فأما إذا اضطر إليه فلا بأس بأن يغتسل فيه إذا كان الماء كثيرا يحمل ذلك ، ورواه ابن وهب أيضا قال ابن وهب قال الليث عن يحيى بن سعيد قال : سألته عن البئر والفسقية أو الحوض يكون ماء ذلك كله كثيرا راكدا غير جار وهو يغتسل [ ص: 134 ] فيه الجنب أو الحائض هل يكره لأحد أن ينتفع بمائها إن فعل ذلك جاهل من جنب أو حائض ؟ قال يحيى : أما البئر المعين فإني لا أرى اغتسال الجنب والحائض فيها بمانع مرافقها من الناس وأما الفسقية أو الحوض فإني لا أرى أن ينتفع أحد بمائها ما لم يكن ماؤها كثيرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية