في
اغتسال الجنب في الماء الدائم قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم ، قال : وقد جاء في الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31780لا يغتسل الجنب في الماء الدائم } قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يغتسل الجنب في الماء الدائم .
قلت
لابن القاسم : فما تقول في هذه الحياض التي تسقى منها الدواب لو أن رجلا اغتسل فيها وهو جنب أيفسدها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : نعم إلا أن يكون غسل يديه قبل دخوله فيها وغسل فرجه وموضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس لأن الحائض تدخل يدها في الإناء ، والجنب يدخل يده في الإناء فلا يفسد ذلك الماء ، قال : فجميع جسده بمنزلة يده قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في الحائض تدخل يدها في إناء ؟
قال : لا بأس به . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الجنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة ، قال لا خير في ذلك ، قال : وإن كان غير جنب فلا بأس بذلك . قال : وسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن البئر القليلة الماء أو ما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يديه قذر ؟
قال : يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل ، قال : فأدرته ، فجعل يقول لي : يحتال لذلك وكره أن يقول لي يغتسل فيها وجعل لا يزيدني على ذلك .
قال : وقد جاء الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8380أنه نهى الجنب عن الغسل في الماء الدائم } ، قال
ابن القاسم : ولو اغتسل فيه لم أر ذلك ينجسه إذا كان ماء معينا ورأيت ذلك مجزيا عنه . قال
سحنون عن
أنس بن عياض عن
الحارث بن عبد الرحمن عن
عطاء بن ميناء عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=5942 : لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب } . قال : وبلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه قال : ثم يغتسل فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله أن
أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=31778 : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب } . فقالوا : كيف يفعل
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ؟
قال : يتناوله تناولا .
قال
علي بن زياد قيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإذا اضطر الجنب ؟
قال : يغتسل فيه إنما كره ذلك له إذا وجد منه بدا فأما إذا اضطر إليه فلا بأس بأن يغتسل فيه إذا كان الماء كثيرا يحمل ذلك ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أيضا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد قال : سألته عن البئر والفسقية أو الحوض يكون ماء ذلك كله كثيرا راكدا غير جار وهو يغتسل
[ ص: 134 ] فيه الجنب أو الحائض هل يكره لأحد أن ينتفع بمائها إن فعل ذلك جاهل من جنب أو حائض ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى : أما البئر المعين فإني لا أرى اغتسال الجنب والحائض فيها بمانع مرافقها من الناس وأما الفسقية أو الحوض فإني لا أرى أن ينتفع أحد بمائها ما لم يكن ماؤها كثيرا .