صفحة جزء
قلت : فإن أراد أن يشتري المكاتب أمة قد كان تزوجها وهي حامل منه أللسيد أن يمنعه من شرائها ; لأن السيد يقول : لا أدعك أن تشتري جارية لا تقدر على بيعها ؟

قال : ليس للسيد أن يمنعه من ذلك ; لأنها لا تكون أم ولد ولأن الولد لا يدخل في كتابته إذا لم يأذن له سيده فليس للسيد أن يمنعه من شرائها ، ولو اشتراها بإذن سيده فولدت ذلك الولد في كتابته كانت به أم ولد ; لأنه دخل في كتابته .

يونس بن يزيد ، عن ربيعة في مكاتب قد قضى أكثر الذي عليه أو بعضه أو دون [ ص: 502 ] ذلك استسرر وليدة فولدت له كيف يفعل بها وبولدها إن مات المكاتب ، ولعله أن يكون قد ترك دينا عليه للناس أو ترك مالا أو لم يترك ؟ قال ربيعة : إن ترك المكاتب مالا يعتق فيه ولدا ويكون فيه وفاء من الذي عليه ، عتق ولده وعتقت أمهم ; لأنه لا ينبغي لولدها أن يملكوها إذا دخلت عليهم فضلا في ماله ، وإن توفي أبوهم معدما كان ولده أرقاء لسيده وكانت أم ولده في دينه وذلك لأن أم ولده من ماله وأن ولده ليس بمال له .

التالي السابق


الخدمات العلمية