صفحة جزء
قلت : أرأيت إن قال لعبد : أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا بعد موته ؟

قال : نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أراه مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر ، فهذا يلزم عند [ ص: 512 ] مالك ، فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية