قلت : أرأيت إن 
قال لعبد : أنت حر بعد موتي إن كلمت فلانا فكلمه أيكون حرا بعد موته ؟ 
قال : نعم في ثلثه ولم أسمع من 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيه شيئا إلا أني 
أراه  مثل من حلف بعتق عبده إن فعل كذا وكذا أو حلف إن فعل فلان كذا وكذا فعبده حر ، فهذا يلزم عند  
[ ص: 512 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير .