صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أني بعت مدبرة فأصابها عند المشتري عيب ثم علم بقبيح هذا الفعل فرد البيع أيكون للبائع على المشتري قيمة ما أصابها عنده من العيب والنقصان في البدن ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أني سمعت مالكا يقول في المدبرة إذا باعها سيدها ثم ماتت عند المشتري أن المصيبة من المشتري ، وينظر البائع في ثمنها فيحبس منه قدر قيمتها لو كان يحل بيعها على رجاء العتق لها وخوف الرق عليها ثم يشتري بما بقي بعد ذلك بها رقبة فيدبرها أو يعين به في رقبته إن لم يبلغ ثمن رقبة ، فأما مسألتك فلم أسمع من مالك فيها شيئا ، وأنا أرى أن يرجع بما أصابها عند المشتري من العيوب المفسدة .

قال : وقال مالك : لا بأس أن يعطي سيد المدبر مالا على أن يعتقه هو نفسه ويكون الولاء لسيده الذي دبره . قال : قال مالك : لا أحب أن يبيع مدبره ممن يعتقه إنما يجوز في هذا أن يأخذ مالا على أن يعتقه .

قال سحنون : وأخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أنه قال : لا يباع المدبر إلا من نفسه . مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن عمرو بن شعيب ، مثله ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج : أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده فقال ابن المسيب : كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فله ما بقي عليه وهو حر ، وحدثني ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، عن يحيى بن سعيد بذلك . [ ص: 520 ] قال ابن وهب : وأخبرني يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب : أنه سئل عن مدبر أو مدبرة سأل سيده أن يبيعه أو يكاتبه ، قال ابن شهاب : إن عجل له العتق بالشيء يعطيه فلا بأس بذلك ، وأما أن يبيعه من أحد غير نفسه فلا . قال ابن وهب ، وأخبرني يونس بن يزيد ، عن أبي الزناد قال : ليس بأن يقاطعه بأس . يونس ، عن ربيعة مثل قول ابن المسيب . قال ربيعة : وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل لابن وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية