صفحة جزء
قلت : أرأيت مدبرا كاتبه سيده أتجوز كتابته في قول مالك ؟

قال : نعم .

قلت : فإن مات السيد أيعتق في ثلثه أم يمضي على الكتابة ؟

قال : يعتق في ثلثه إن حمله الثلث ، وإن لم يحمله الثلث نظر إلى ما يحمل الثلث من المدبر فيعتق منه بقدر ذلك ويوضع عنه من الكتابة بقدر الذي يعتق منه إن أعتقه نصفه وثلثه أو ثلثاه ، وضع من كل نجم بقي عليه بقدر ما أعتق منه ويسعى فيما بقي ، فإن أداه خرج جميعه حرا .

قلت : فإن لم يترك الميت مالا غيره وهو مدبر مكاتب ؟

قال : يعتق ثلثه ويوضع عنه من كل نجم بقي عليه ثلثه . [ ص: 522 ]

قلت : أرأيت إن كان قد أدى جميع كتابته إلا نجما واحدا ثم مات السيد ؟

قال : يعتق ثلثه بالتدبير ويوضع عنه ثلث النجم الباقي ويسعى في بقيته ، فإن أدى خرج حرا .

قال سحنون : حدثني ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج أن رجلا سأل ابن المسيب عن رجل أعتق عبده عن دبر فاستباع سيده قال ابن المسيب : كاتبه فخذ منه ما دمت حيا فإن مت فلك ما بقي عليه وهو حر .

قال ابن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة مثل قول ابن المسيب . قال ربيعة : وإن أعتق قبل موت سيده فذلك له بما أعطاه ويعجل . قلت لابن القاسم : ولا يلتفت إلى ما قبض السيد منه قبل ذلك ؟

قال : نعم ، لا يلتفت إلى ذلك وهذا كله قول مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية