صفحة جزء
الرجل يقر بوطء أمته ثم ينكر ولدها قلت : أرأيت إن أقر رجل بوطء جاريته ثم باعها قبل أن يستبرئها فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطئه ذلك فأنكر البائع أن يكون منه ؟

قال : هو ولده لأنه مقر بالوطء ولا [ ص: 532 ] يقطع بيعه إياها ما لزمه من ذلك في الولد إلا أن يدعي استبراء وهذا قول مالك .

قلت : أرأيت إن أقر بوطء جارية فجاءت بولد فأنكر السيد أن يكون ولده ؟

قال : سئل مالك عن الرجل يطلق امرأته فتدعي أنها قد أسقطت وقد انقضت عدتها ولا يعلم ذلك إلا بقولها قال : قال مالك : إن الولادة والسقط لا يكاد يخفى على الجيران وإنها لوجوه تصدق النساء فيها وهو الشأن ، ولكن لا يكاد يخفى هذا على الجيران فكذلك مسألتك في ولادة الأمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية