صفحة جزء
قلت : أرأيت أم ولد الرجل إذا ولدت ولدا فنفاه أيجوز نفيه في قول مالك ؟

قال : قال مالك : أما نفيه فجائز إذا ادعى الاستبراء وإلا لزمه الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية