في الرجل يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه قلت 
لابن القاسم    : أرأيت لو أن 
رجلا زوج أمته من عبده أو من رجل أجنبي فجاءت بولد لستة أشهر فصاعدا فادعاه السيد لمن الولد ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
الرجل يزوج أمته ثم يطؤها السيد فتجيء بولد   : إن الولد ولد الزوج ولا يكون ولد السيد إلا أن يكون زوجها قد اعتزلها ببلد يعرف أن في إقامته ما كان استبراء لرحمها في طول ذلك فالولد يلحق بالسيد ، وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
رجل زوج أمته عبده ثم وطئها السيد فجاءت بولد قال : الولد للعبد إلا أن يكون العبد معزولا عنها فإن الولد يلحق بالسيد لأنها أمته يدرأ عنه فيها الحدود وكذلك يلحق به الولد إذا كان الزوج معزولا عنها .