صفحة جزء
وقال مالك : وليس على الإمام المسافر الجمعة إلا أن ينزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فيجمع بأهلها ; لأن الإمام إذا نزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة لا ينبغي له إن وافق الجمعة أن يصليها خلف عامله ، ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من غيرهم ، قال : وإذا جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية ، لا تجب فيها الجمعة ، فلا جمعة له ولا لمن جمع معه ، وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معه ممن ليس بمسافر الظهر أربعا . وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال : ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم . وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال : لا جمعة في سفر .

التالي السابق


الخدمات العلمية