صفحة جزء
قلت : أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها ; قال : تفسخ كتابتها وقال في أم الولد إذا كوتبت فأدت أنها حرة لأن مالكا قال : لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده فإذا كان لا بأس بالقطاعة فهي إذا أدت حرة لا شك في ذلك ولا ينبغي كتابتها ابتداء .

قال سحنون ، وأخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب أنه قال : إذا أرادت أم الولد أن تتعجل العتق بأمر صالحها عليه فهو جائز فأما الكتابة كتابة المملوك فلا ، ولكن تصالح من ذات يدها ما يثبت لها العتق ، وأخبرني ابن وهب ، عن الليث ، عن يحيى بن سعيد بذلك . [ ص: 540 ]

قال يحيى : ولو مات سيدها وعليها الدين الذي اشترت به نفسها كان ذلك دينا عليها تتبع به لأنها اشترت رقا كان عليها تعجلت العتق بما كتب عليها ولو أنها كاتبت على كتابة معلومة ونجم عليها تلك الكتابة الشهور والسنين ثم مات الرجل عتقت وبطل ما بقي عليها من الكتابة .

قال ابن وهب ، وأخبرني يونس بن يزيد عن أبي الزناد بنحو ذلك .

قال ابن وهب ، وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال في رجل كاتب سريته قال : فإن كانت جاءته بمال تدفعه إليه على عتق تتعجله يكون بعض ذلك لبعض ، فذلك جائز لها وأنكر ربيعة أن يكاتبها وقال : إن كاتبها مخالفة لشروط المسلمين فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية