صفحة جزء
قلت : أرأيت إذا اشترى رجل جارية من رجل فجاءت بولد عند المشتري لمثل ما تلد له النساء فادعاه البائع قال مالك : دعواه جائز ، ويرد البيع وتكون أمه أم ولد إذا لم تكن تهمة .

قال : ولم نسأل مالكا عن قولك : لمثل ما تلد له النساء وهو رأيي

التالي السابق


الخدمات العلمية