صفحة جزء
في الغسل من الجنابة ، والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك ، والماء ينتضح في الإناء قال ابن القاسم : كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة ، قال مالك : فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك .

قال : وقال مالك في المتوضئ يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله ثم يتنحى ويغسل رجليه في مكان طاهر ، قال : يجزئه ذلك .

قال : وقال مالك في الماء الذي يكفي الجنب ، قال : ليس الناس في هذا سواء .

قال : وقال مالك في الحائض والجنب لا تنتقض شعرها عند الغسل ولكن تضغثه بيديها .

قال : وقال مالك في الجنب يغتسل فينتضح من غسله في إنائه ، قال : لا بأس به ولا تستطيع الناس الامتناع من هذا .

وقال الحسن وابن سيرين وعطاء وربيعة وابن شهاب مثل قول مالك ، إلا ابن سيرين قال : إنا لنرجو من سعة رحمة ربنا ما هو أوسع من هذا ، قال : وسئل مالك عن الرجل يغسل جسده ولا يغسل رأسه وذلك لخوف من امرأته ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه هل يجزئه ذلك من غسل الجنابة ؟

قال : وليستأنف الغسل ، قال . وقال مالك في المرأة تصيبها الجنابة ثم تحيض أنه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها .

قال ابن وهب عن يونس عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا : إن مسها ثم حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتى تطهر إن أحبت من الحيضة ، وقاله بكير ويحيى بن سعيد وقد قال ربيعة في أول الكتاب في تبعيض الغسل : إن ذلك لا يجزئه .

قال مالك ويحيى بن عبد الله وابن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يغمس يديه في الماء فيخلل بأصابعه حتى يستبرئ البشرة أصول شعر رأسه ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات من الماء بيديه ثم يفيض الماء بعد بيديه على جلده } .

قال ابن وهب عن أسامة بن زيد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أم سلمة تقول : { جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع إذا اغتسلت ؟ قال : حفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك } .

[ ص: 135 ] قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأل أباه عبد الله بن عمر عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ ؟ قال : وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية