صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر فادعيت الولد أتعتق علي أم لا ؟ وتكون أم ولدي أم لا في قول مالك ؟

قال : لا تكون أم ولدك ، ولا تعتق عليك لأنه ولد قبل ستة أشهر من يوم اشتريت الأم ، فالحمل لم يكن أصله في ملكك فلا يجوز دعواك فيه في قول مالك .

قال : قال مالك : كل من ادعى ولدا يستيقن فيه كذبه لم يلحق به فهذا عندي مما يستيقن فيه كذبه . [ ص: 547 ]

قلت : أتضربه الحد حين قال : ولدي ، وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر في قول مالك ؟ قال : لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليه الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية