صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أني اشتريت أنا ورجل أمة بيننا فجاءت بولد فادعيت الولد .

قال : تقوم الأمة يوم حملت فيكون عليه نصف قيمتها يوم حملت .

قلت : ولا يكون عليه نصف الصداق في قول مالك ؟

قال : لا .

قال سحنون : وقال غيره : إذا كانت الأمة بين رجلين فعدا عليها أحدهما فوطئها [ ص: 556 ] فولدت قال : لا حد عليه ويعاقب إن لم يعذر بجهالة وتقوم عليه إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال كان الشريك بالخيار إن شاء ثبت على حقه منها وكأن حق الشريك بحساب أم ولد وأتبع الذي لم يطأ شريكه بنصف قيمة الولد دينا عليه ، وإن شاء أن يضمنه ضمنه وأتبعه في ذمته وليس هو بمنزلة من أعتق نصيبا له في عبد بينه وبين رجل ولا شيء عنده فأراد الشريك أن يضمنه فليس ذلك له عليه ولم يكن كالواطئ لأن الواطئ وطئ حقه وحق غيره فأفسد حقه وحق شريكه ، وأن الذي أعتق لم يحدث في مال شريكه إذا أعتق نصيبه وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم عليه إن كان له مال وإلا فقد عتق منه ما عتق ، فإن أراد الشريك أن يحبس نصيبه ويبقي نصيب شريكه بحساب أم ولد فذلك له ولا يعتق على الشريك الواطئ نصيبه لأنه قد يشتري النصف الباقي إن وجد مالا فيكون له وطؤها إلا أن يعتق المتمسك بالرق نصيبه ، فيعتق على الواطئ نصيبه لأنه لا يقدر على وطئها وليس له خدمتها .

قلت : فإذا أيسر الشريك الذي وطئ ولم يكن عنده مال ولم يضمن شيئا فأراد المتمسك بالرق أن يضمنه أو أراد هو أن يقوم عليه لليسر الذي حدث أو أطاعا بذلك هل يكون نصفها الذي كان رقيقا بحساب أم ولد حتى يكون جميعها أم ولد ؟

قال : لا تكون بذلك أم ولد لأنه لم يكن يلزم الواطئ إن وجد مالا أن تلزمه القيمة للرق الذي يرد فيها فكذلك لا يلزم الذي له الرق أن يؤخذ بغير طوعه ولا تكون أم ولد إلا بما يلزم الواطئ بالحرة ويلزم الشريك بالقضية وهذه مسألة كثر الاختلاف فيها من أصحابنا وهذا أحسن ما علمت من اختلافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية