صفحة جزء
في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها قلت : أرأيت لو أن امرأة حرة تحت عبدي أعتقت عبدي عنها أيفسد النكاح أم لا قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يفسد النكاح لأنها لم تمكنه ، وإنما جعلنا الولاء لها بالسنة والآثار .

قلت : أرأيت إن قالت امرأة حرة تحت عبد لسيد زوجها : أعتقه زوجي عني بألف درهم أيفسد النكاح في قول مالك ؟

قال : أرى أن يفسد النكاح ولم أسمع من مالك فيه شيئا لأنها في هذا الباب قد اشترته حين أعطته ألف درهم على أنه حر عنها ، وقولها له : اعتقه عني بألف درهم إنما هذا اشتراء ولها ولاؤه ، وقد قال أشهب : لا يفسد النكاح لأنها لم تملكه

التالي السابق


الخدمات العلمية