صفحة جزء
[ ص: 572 ] في ولاء العبد يشتريه أخوه أو ابنه أو أبوه فيعتق عليهم قلت : أرأيت لو أني اشتريت أخي فعتق علي أيكون لي ولاؤه ؟

قال : نعم لك ولاؤه عند مالك .

قلت : وكذلك لو أن امرأة اشترت والدها فعتق عليها أيكون مولاها ؟

قال : نعم .

قال : وقال مالك : لو أن امرأتين اشترتا أباهما فعتق عليهما فهلك فإنهما يرثان الثلثين بالنسب والثلث بالولاء إذا لم يكن ثم وارث غيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية