صفحة جزء
[ ص: 576 ] في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته قلت : أرأيت لو أن عبدا نصرانيا أعتقه رجل من المسلمين فجر المعتق النصراني جريرة أيعقل عنه هذا المسلم وقومه أم لا في قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولا أرى أن يعقل عنه قوم الذي أعتقه جريرته .

قلت فعلى من عقله ؟

قال : أراه على جميع المسلمين لأن ميراثه لجميع المسلمين ، لأن مالكا قال : ليس على النصراني إذا أعتقه المسلم جزية . قال مالك : وميراثه لجميع المسلمين إذا لم يكن له قرابة يرثونه من أهل دينه ، قال مالك : ولا أرى عليه الجزية فلم يجعله مالك من أهل الجزية ، لم يحمل عنه أهل الجزية جريرته إذا لم يكن له منهم ذمة ، ولا يجعل مالك ميراثه للذي أعتقه فتكون جريرته على سيده وإنما جريرته على جميع المسلمين لأنهم ورثته ، ولو أن رجلا قتله كان العقل على الذي قتله لجميع المسلمين يرثونه ذلك ويكون ذلك العقل على قوم القاتل إن كان من المسلمين وله عاقلة تعقل عنه ، وهذا قول مالك . ألا ترى أن مالكا وغير واحد ذكر أن يحيى بن سعيد حدثهم عن إسماعيل بن أبي حكيم أخبرهم أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا فتوفي قال إسماعيل : فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ميراثه فأجعله في بيت مال المسلمين ، وإنما لم يرثه المولى الذي أعتقه لاختلاف الدينين . ألا ترى أن ابن عمر ذكر عنه يحيى بن أيوب ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : لا يرث مسلم كافرا إلا الرجل عبده أو مكاتبه ، { ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتوارث أهل ملتين } ولقول عمر بن الخطاب : لا نرث أهل الملل ولا يرثونا .

التالي السابق


الخدمات العلمية