صفحة جزء
ما جاء في صلاة الاستسقاء قال وسألت مالكا عن الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء فيصلي قبل [ ص: 244 ] الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا ؟ فقال : لا بأس بذلك .

قال : وقال مالك في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الحين من النهار وذلك سنتها .

قلت لابن القاسم : هل يخرج بالمنبر في صلاة الاستسقاء قال : أخبرنا مالك : أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين ، ولا لأبي بكر ولا لعمر ، وأول من أحدث له منبرا في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت .

قلت لابن القاسم : ويجلس الإمام فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء ؟

قال : وقال مالك : نعم ، فيما بين كل خطبتين جلسة .

قلت : فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع الإمام يوم الجمعة ، ومثل ما أمر به مالك في خطبة العيدين ؟

قال : نعم ، قال : وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر ، ولكن يتوكأ الإمام على عصا قال : وهو قول مالك .

قال : وقال مالك : يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال : وهي السنة .

قال : وقال مالك : لا أرى أن يمنع اليهود والنصارى إذا أرادوا أن يستسقوا .

قال : وسألت مالكا هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا ، قلت : هل كان يأمر مالك بأن يخرج بالحيض من النساء والصبيان في الاستسقاء ؟

قال : لا أرى أن يؤمر بخروجهن ، ولا يخرج الحيض على حال ، فأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا ، وأما من لم يعقل من الصبيان الصلاة فلا يخرجوا ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة .

قال : وقال مالك في صلاة الاستسقاء : يخرج الإمام فإذا بلغ المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما { سبح اسم ربك الأعلى } . { والشمس وضحاها } ونحو ذلك ، ويجهر بالقراءة ثم يسلم ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينهما بجلسة ، فإذا فرغ من خطبته استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه حين يستقبل القبلة ، ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ، ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم ، ثم يدعو الإمام قائما ويدعون وهم قعود فإذا فرغ من الدعاء انصرف وانصرفوا ، قال : ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس والإمام يحول رداءه وهو قائم ، قال : والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس .

قال : وقال مالك : ليس في الاستسقاء تكبير في الخطبة ولا في الصلاة ، قال : ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة .

قلت لابن القاسم : أرأيت إن أحدث الإمام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضي ؟ قال : لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئا ، قال : وأراه خفيفا أن يمضي .

قلت : فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم لا في قول مالك ؟

قال : لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك .

قال : وقال مالك : في [ ص: 245 ] صلاة الاستسقاء : يجهر الإمام بالقراءة ، قال وكل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة .

قال مالك : عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول : سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة } .

قال ابن وهب قال ابن أبي ذئب في الحديث فقرأ فيهما .

قال سحنون عن ابن وهب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال : لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمطار .

قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين فجهر فيهما بالقراءة } ، قال مالك : لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية