صفحة جزء
[ ص: 586 ] في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء قلت : ما قول مالك في ميراث الولاء إذا مات رجل وترك مولاه وترك ابنين فمات أحد الابنين وترك ولدا ذكرا ثم مات المولى ؟

قال : قال مالك : الميراث لابن الميت المعتق ولا شيء لولد ولده مع ولده لصلبه لأنه أقعد بالميت ، وإنما الولاء عند مالك لأقعدهم بالميت ولو استويا في القعود كان الميراث بينهما بالسواء . وأخبرني مالك قال : بلغني عن ابن المسيب أنه قال في رجل هلك وترك بنين له ثلاثة وترك موالي أعتقهم هو ثم إن رجلين من بنيه هلكا وتركا ولدا فقال سعيد : يرث الموالي الباقي من ولد الثلاثة ، فإذا هلك فولده وولد أخويه في الموالي شرعا سواء

ابن وهب قال : وأخبرني مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن ابن قسيط وأبي الزناد مثله

ابن لهيعة ، عن بكير بن الأشج أن عمرو بن عثمان وأبان بن عثمان ورثا أباهما عثمان بن عفان ، فكان يرثان الموالي سواء ثم توفي عمرو بن عثمان فخلص الميراث لأبان بن عثمان ثم توفي أبان بن عثمان فرجع الولاء لبني أبان وبني عمرو بن عثمان فكانوا فيه شرعا سواء ، وأنه قضي بمثل ذلك في ولد سالم وعبيد الله وواقد بني عبد الله بن عمر فيمن هلك من موالي ابن عمر

أشهب ، عن ابن لهيعة ، عن ابن هبيرة ، عن عبد الله بن عمر أنه استفتي في رجل هلك وترك ابنين فورثا ماله ومواليه ثم توفي أحدهما وترك بنين ثم توفي مولى أبيهم فقال [ ص: 587 ] عمهم : أنا أحق بهم . وقال بنو أخيه : إنما ورثت أنت وأبونا المال والموالي فقال ابن عمر : ميراثهم للعم

ابن وهب وأخبرني من أرضى من أهل العلم عن طاووس مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية