قلت 
لابن القاسم    : أرأيت لو أن امرأة 
ماتت وتركت ثلاثة إخوة أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم وتركت موالي فمات الموالي لمن ميراثهم في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : ميراثهم لأخيها لأمها وأبيها وليس لأخيها لأمها ولا لأخيها لأبيها من ولاء مواليها قليل ولا كثير ، ولا لأخيها لأبيها من ميراث الموالي مع أخيها لأبيها وأمها قليل ولا كثير لأن الأخ للأب والأم أقرب إليها بأم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : فلو كان الأخ للأب والأم مات وترك ولدا كان الأخ للأب أقعد بها وكان ميراث الموالي لأخيها لأبيها دون ولد أخيها لأبيها وأمها ، وإن مات الأخ للأب والأم ومات الأخ للأب وكلاهما قد ترك ولدا ذكورا فميراث الموالي إذا هلكوا لولد الأخ للأب والأم دون ولد الأخ للأب لأنهم أقرب إلى الميت بأم ، فإن هلك ولد الأخ للأب والأم وترك ولدا وولد أخ لأب حيا كان الميراث لهم دون ولد ولد الأخ للأب والأم لأنهم أقعد بالميتة ، وليس للأخ للأم ولا أخته لأمه قليل ولا كثير ، وإن لم تترك أحدا غيره كان ميراث مواليها لعصبتها ، فإن كان الأخ للأم من عصبتها كان له الميراث كرجل من عصبتها وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة  ، عن 
محمد بن زيد بن المهاجر  أنه قال : حضرت 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد بن أبي بكر  وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر  وهما يختصمان إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير  في ميراث 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وذكوان مولى عائشة  وكان 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر  وارث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  دون 
القاسم  لأن أباه كان أخاها لأبيها وأمها وكان 
محمد  أخاها لأبيها ثم توفي 
عبد الله  فورثه ابنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة  ثم توفي 
ذكوان أبو عمرو  فقضى به 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير   nindex.php?page=showalam&ids=55لطلحة  فسمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد  يقول : سبحان الله إن الموالي ليس بمال موضوع يرثه من ورثه إنما الموالي في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عصبة .