صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن امرأة ماتت وتركت ثلاثة إخوة أخا لأب وأم وأخا لأب وأخا لأم وتركت موالي فمات الموالي لمن ميراثهم في قول مالك ؟

قال : قال مالك : ميراثهم لأخيها لأمها وأبيها وليس لأخيها لأمها ولا لأخيها لأبيها من ولاء مواليها قليل ولا كثير ، ولا لأخيها لأبيها من ميراث الموالي مع أخيها لأبيها وأمها قليل ولا كثير لأن الأخ للأب والأم أقرب إليها بأم .

قال مالك : فلو كان الأخ للأب والأم مات وترك ولدا كان الأخ للأب أقعد بها وكان ميراث الموالي لأخيها لأبيها دون ولد أخيها لأبيها وأمها ، وإن مات الأخ للأب والأم ومات الأخ للأب وكلاهما قد ترك ولدا ذكورا فميراث الموالي إذا هلكوا لولد الأخ للأب والأم دون ولد الأخ للأب لأنهم أقرب إلى الميت بأم ، فإن هلك ولد الأخ للأب والأم وترك ولدا وولد أخ لأب حيا كان الميراث لهم دون ولد ولد الأخ للأب والأم لأنهم أقعد بالميتة ، وليس للأخ للأم ولا أخته لأمه قليل ولا كثير ، وإن لم تترك أحدا غيره كان ميراث مواليها لعصبتها ، فإن كان الأخ للأم من عصبتها كان له الميراث كرجل من عصبتها وهذا قول مالك . ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن محمد بن زيد بن المهاجر أنه قال : حضرت القاسم بن محمد بن أبي بكر وطلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وهما يختصمان إلى عبد الله بن الزبير في ميراث ابن عمر وذكوان مولى عائشة وكان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وارث عائشة دون القاسم لأن أباه كان أخاها لأبيها وأمها وكان محمد أخاها لأبيها ثم توفي عبد الله فورثه ابنه طلحة ثم توفي ذكوان أبو عمرو فقضى به ابن الزبير لطلحة فسمعت القاسم بن محمد يقول : سبحان الله إن الموالي ليس بمال موضوع يرثه من ورثه إنما الموالي في قول مالك عصبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية