في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يرث النساء من الولاء شيئا إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن  
[ ص: 590 ] أو ولد من أعتقن من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى . 
قلت : فلو 
أعتقت امرأة أمة ثم تزوجت زوجا فولدت منه ولدا فلاعنها وانتفى من ولدها أيكون ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمة في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم ، ولو ولدت من الزنا كان بهذه المنزلة