صفحة جزء
في ميراث ولد الملاعنة قلت : أرأيت ابن الملاعنة إذا مات وترك موالي أعتقهم فماذا ترى في مواليه ؟ وهل ترث الأم من ميراث موالي ابنها الذي لاعنت به شيئا في قول مالك ؟

قال : لا .

قلت : فهل يرث أخواله ولاء مواليه هؤلاء في قول مالك ؟

قال : لا .

قلت : فمن يرثهم ؟

قال : ولده أو ولد ولده أو موالي أمه لأنهم عصبته .

قلت : فإن كانت أمه من العرب ؟

قال : فولده الذكور أو ولد ولده الذكور ، فإن لم يكن أحد من هؤلاء فجميع المسلمين .

قلت : أرأيت هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه ؟

قال : إنما قال مالك : إذا كانت أمه من الموالي فهلك ابن الملاعنة عن مال ولم يدع إلا أمه ، فإن لأمه الثلث [ ص: 596 ] ولمواليها ما بقي ، ولا يرثه جده لأمه ولا خال ولا ابن خال وإن كان له أخ لأم فله السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فلهم الثلث حظ الذكر في ذلك مثل حظ الأنثى لقول الله : { فهم شركاء في الثلث } وللأم مع الأخرين السدس ومع الواحد الثلث وإن كانت من العرب فللأم الثلث ولا يرثه خاله ولا جده لأمه وما بقي فلبيت المال إذا لم يكن له ولد يحرز ميراثه ، فإن كان له ولد ذكور فلأمه السدس وما بقي فلولده الذكور ، وكذلك إن ترك ولد ولد ذكورا وإن ترك أخاه لأمه فليس له من ولاء الموالي قليل ولا كثير ، فمعنى هذا القول عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه إنما هو إذا كانت من الموالي فمواليها عصبته وإن مات عن مال ولا وارث له غير موالي أمه ورثوه كذلك .

قال مالك : إذا لم يكن ثم من يرثه غيرهم فإن جميع المال لهم . ألا ترى أن ابن الحرة إذا كان زوجها عبدا أن ولاء ولدها لمواليها الذين أنعموا عليها وعلى ابنها ، فكذلك ابن الملاعنة فبهذا القول يستدل أن عصبته إنما هم موالي أمه .

وقال عروة بن الزبير وسليمان بن يسار مثل قول مالك : إذا كانت أمه مولاة أو عربية وكذلك ولد الزنا ابن وهب ، وأخبرني محمد بن عمرو ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح وابن شهاب وربيعة والحسن بنحو ذلك

ابن وهب قال : وأخبرني يونس ، عن ربيعة أنه قال في ولد الزنا مثل قول عروة وسليمان بن يسار سواء .

قال سحنون : وهو قول مالك أيضا ، وهو مثل ولد الملاعنة إذا كانت أمه عربية أو مولاة .

قال : وأخبرني الخليل بن مرة ، عن قتادة ، عن خلاس أن عليا وزيد بن ثابت قالا في ولد الملاعنة العربية : لأمه الثلث وبقيته في بيت مال المسلمين . سعيد بن أبي أيوب أنه بلغه عن الحسن في ولد الملاعنة مثل قول عروة وسليمان بن يسار سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية