في تظالم أهل الذمة في مواريثهم قلت : أرأيت 
أهل الذمة إذا تظالموا في مواريثهم هل تردهم عن ظلمهم في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : لا يعرض لهم . 
قلت : وتحكم بينهم بحكم الإسلام ؟ 
قال : إذا رضوا بذلك حكمت بينهم بحكم أهل الإسلام . 
قلت : فإن قالوا لك : فإن مواريثنا القسم فيه بخلاف قسم مواريث أهل الإسلام ، وقد ظلم بعضنا بعضا فامنع من ظلمنا من الظلم واحكم بيننا بحكم أهل ديننا واقسم مواريثنا بيننا على قسم أهل ديننا ؟ 
قال : لا يعرض لهم ولا يقسم بينهم ولكن إن رضوا أن يحكم بينهم بحكم المسلمين حكم بينهم بحكم المسلمين ، وإن أبوا ذلك لم يحكم بينهم ورجعوا إلى أهل دينهم . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : قال لي 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يحكم بينهم في مواريثهم إلا أن يرضوا بذلك ، فإن رضوا بذلك حكم بينهم بحكم أهل الإسلام إذا كانوا نصارى كلهم وإن كانوا مسلمين ونصارى لم يردوا إلى أحكام النصارى وحكم بينهم بحكم دينهم ولم ينقلوا عن مواريثهم ، ولا أردهم إلى أهل دينهم . 
 nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة بن شريح  أن 
محمد بن عبد الرحمن القرشي  حدثه أن 
إسماعيل بن أبي حكيم  كاتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  أخبره أن ناسا من المسلمين والنصارى من أهل 
الشام  جاءوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  في ميراث بينهم فقسم بينهم على فرائض الإسلام وكتب إلى عامل بلدهم إن جاءوك فاقسم بينهم على فرائض الإسلام ، فإن أبوا فردهم إلى أهل دينهم .