في مواريث العبيد إذا ارتدوا قلت : أرأيت 
العبد إذا ارتد فقتل على ردته لمن ماله في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : سمعت  
[ ص: 599 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول في العبد النصراني يموت على مال : إن سيده هو أحق بماله فكذلك المرتد والمكاتب ، إن سيده أحق بماله إذا قتل على ردته وليس هذا بمنزلة الوراثة إنما مال العبد إذا قتل مال لسيده . قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : من ورث من عبد له نصراني ثمن خمر أو خنزير فلا بأس بذلك ، قال : وإن ورث خمرا أو خنازير أهريق الخمر وسرح الخنازير . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
عبد الجبار بن عمر  ، عن رجل من أهل 
المدينة  أن غلاما نصرانيا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر  توفي وكان يبيع الخمر ويعمل بالربا فقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=10لعبد الله  ذلك فقال : قد أحل الله ميراثه وليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب    : لا بأس به .