في ميراث المسلم والنصراني قلت : أرأيت إن 
مات رجل من المسلمين وبعض ورثته نصارى فأسلموا قبل قسم الميراث أو كان جميع ورثته نصارى فأسلموا بعد موته قبل أن يؤخذ ماله   . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنما يجب الميراث لمن كان مسلما يوم مات ، ومن أسلم بعد موته فلا حق له في الميراث . 
قال : فقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : فإن مات نصراني وورثته نصارى فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقتسمون ، أعلى وراثة الإسلام أم على وراثة النصارى ؟ 
قال : بل على وراثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم ، وإنما سألنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  للحديث الذي جاء { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=8996أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وإنما هذا الحديث لغير 
أهل الكتاب  من 
المجوس  والزنج  وغير ذلك ، وأما 
النصارى  فهم على مواريثهم ، ولا ينقل الإسلام مواريثهم التي كانوا عليها . وقال 
ابن نافع  وغيره من كبار أهل 
المدينة    : هذا لأهل الكفر كلهم 
وأهل الكتاب  وغيرهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد  ، عن 
ابن شهاب  بلغنا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=34552  : ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام   } 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  أنه سمع 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  يحدث عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أسلموا عليه من نكاح أو طلاق .