صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أن لرجل علي مائة دينار ذهبا فقلت : بعني المائة دينار التي لك علي بألف درهم أدفعها إليك ، ففعل ، فدفعت إليه تسعمائة درهم ثم فارقته قبل أن أدفع إليه المائة الباقية قال : قال مالك : لا يصلح ذلك وترد الدراهم وتكون الدنانير عليه على حالها ، قال مالك : ولو قبضها كلها كان ذلك جائزا قلت : وكذلك لو أن رجلا له علي ألف درهم من ثمن متاع إلى أجل فلما حل الأجل بعته بها طوقا من ذهب فافترقنا قبل أن يقبض الطوق قال : قال مالك : لا خير في ذلك ويرد الطوق ويأخذ دراهمه لأنهما افترقا قبل أن يأخذ الطوق قال مالك : والحلي في هذا والذهب والدنانير سواء لأن تبر الذهب والفضة بمنزلة الدنانير والدراهم في البيع لا يصلح في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة إلا أن يكون ذلك يدا بيد

التالي السابق


الخدمات العلمية