صفحة جزء
التأخير في صرف الفلوس قلت : أرأيت إن اشتريت فلوسا بدراهم فافترقنا قبل أن نتقابض قال : لا يصلح هذا في قول مالك وهذا فاسد ، قال لي مالك في الفلوس : لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق ، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة قلت : أرأيت إن اشتريت خاتم فضة أو خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن نتقابض أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : لا يجوز هذا في قول مالك لأن مالكا قال : لا يجوز فلس بفلسين ، ولا تجوز الفلوس بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة . ابن وهب ، عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح في عاجل بآجل وإلا عاجل بعاجل ولا يصلح بعض ذلك ببعض إلا هاء وهاء قال : الليث بن سعد ، عن يحيى بن سعيد وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس [ ص: 6 ] وبينهما فضل أو نظرة وقالا : إنها صارت سكة مثل سكة الدنانير والدراهم الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر قالا : وشيوخنا كلهم أنهم كانوا يكرهون صرف الفلوس بالدنانير والدراهم إلا يدا بيد وقال يحيى بن أيوب : قال يحيى بن سعيد : إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى تأخذه كله .

التالي السابق


الخدمات العلمية