صفحة جزء
قلت : أرأيت لو أني صرفت من رجل دينارا بعشرين درهما فلما قبضت الدينار منه قلت : له أسلفني عشرين درهما فأسلفني فدفعتها إليه صرف ديناره قال : هذا لا خير فيه ، وهذا رجل أخذ عشرين درهما ثم ردها إلى صاحبها وصار إليه دينار فإنما هو رجل أخذ دينارا في عشرين درهما إلى أجل ، ولا يجوز هذا ; وقد كره مالك ما هو أبعد من هذا ألا ترى أن مالكا قال : لو أن رجلا بادل رجلا دنانير تنقص خروبة خروبة بدنانير قائمة فراطله بها وزنا بوزن فلما فرغا أخذ وأعطى فأراد أن يصطرف أحدهما من صاحبه دينارا مما أخذ منه ؟ .

قال مالك : لا خير فيه ، ولو أن رجلا كان يسأل رجلا ذهبا فأتاه بها فقضاه فردها إليه مكانه في طعام إلى أجل قال مالك : لا يعجبني هذا ، وهو عندي مثل الصرف قال مالك : أو يكون للرجل على الرجل الدنانير فيسلفه دنانير في طعام إلى أجل بغير شرط أن يقضيه إياها فلما قبض ذهبه ووجب له البيع بينهما قال : هذا قضاء من ذهبك الذي تسألني قال مالك : لا خير في ذلك وهذا كله عندي وجه واحد أكره ذلك بحدثانه .

التالي السابق


الخدمات العلمية