قلت : أرأيت لو أن 
لي على رجل دراهم إلى أجل فلما حل الأجل بعتها من رجل بدنانير نقدا أيصلح ذلك ؟ . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا يصلح ذلك إلا أن يأخذ الدنانير وينقده الذي عليه الدين الدراهم مكانه يدا بيد لأن هذا صرف ، وإنما يجوز بيع الدين في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  بالعروض نقدا فأما إذا وقعت الدنانير والدراهم حتى تصير صرفا فلا يصلح حتى يكون يدا بيد . 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد  حدثهم قال : إني أكره أن آتي رجلا عنده ذهب نواقص بذهب وازنة فأصرف منه بذهبي الوازنة دراهم ثم أصرف منه دراهمي التي أخذت منه بذهبه النواقص وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر  تلك المدالسة . 
وقال 
عبد العزيز بن أبي سلمة    : إذا أردت  
[ ص: 8 ] أن تبيع ذهبا نقصا بوازنة فلم تجد من يراطلك فبع نقصك بورق ثم ابتع بالورق وازنة ولا تجعل ذلك من رجل واحد ، فإن ذلك ذهب بذهب وزيادة ألا ترى أنك قد رددت إليه ورقه وأخذت منه ذهبا وازنة بنقصك .