صفحة جزء
في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها قلت : أرأيت إن اغتصبت رجلا دنانير فلقيته بعد ذلك فقلت له : هذه الدنانير التي غصبتك في بيتي فبعنيها بهذه الدراهم ففعل ودفعت إليه الدراهم أيجوز هذا أم لا ؟

قال : أراه جائزا لأنه كان ضامنا للدنانير حين غصبها ؟ فإنما اشترى منه دنانير دينا عليه فلا بأس بذلك ؟ وقوله الدنانير في بيتي وسكوته عنها سواء لأنه قد غاب عليها وهي دين عليه قلت : وكذلك لو اغتصبت من رجل جارية فانطلقت بها إليه بعض البلدان فأتيته فقلت له : إن جاريتك عندي في بلد كذا وكذا فبعنيها ففعل أيجوز هذا أم لا ؟

قال : أراه جائزا إذا وصفها لأنه كان ضامنا لما أصاب الجارية من عور وشلل أو نقصان بدن بعد وجوب البيع بينهما وقبل الوجوب لأن ضمانها حين غصبها منه ، فلا بأس بأن يشتري جارية قد ضمن ما أصابها قال : والدنانير عندي أوضح من الجارية وأبين

التالي السابق


الخدمات العلمية