صفحة جزء
في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها بدينار إلا درهما أيجوز ذلك في قول مالك ؟

قال : إن كان كله نقدا فلا بأس به عند مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية