صفحة جزء
في الصرف والبيع . قلت أيجمع في قول مالك صرف وبيع في صفقة واحدة ؟ .

قال : قال مالك : لا قلت : فإذا كانت هذه السلعة معها دراهم قليلة لم يجز أن أبيعها بدراهم لمكان تلك الدراهم القليلة ؟

قال : نعم قلت : ولا يجوز أن أبيعها بدنانير نسيئة في قول مالك لتلك الدراهم ؟

قال : نعم قلت : ولم يره مالك صرفا إذا باع بالدنانير يدا بيد ؟

قال : نعم جوزه مالك واستحسنه إذا كانت دراهم قليلة مع السلعة أن تباع بالذهب يدا بيد وبالعروض إلى أجل ولا تباع بالورق يدا بيد ولا إلى أجل . ابن لهيعة عن يحيى بن أبي أسيد أن أبا البلاط المكي حدثه أنه قال لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن إننا نتجر في البحرين ولهم دراهم صغار فنشتري البيع هنالك فنعطي الدراهم فيرد إلينا من ذلك الدراهم الصغار ، فقال : لا يصلح قال أبو البلاط : فقلت له : إن الدراهم الصغار لو وزنت كانت سواء فلما أكثرت عليه أخذ بيدي حتى دخل في المسجد فقال : إن هذا الذي ترون يريد أن آمره بأكل الربا . مالك ، عن محمد بن عبد الله ، عن ابن أبي مريم أنه سأل ابن المسيب فقال : إني رجل أبتاع الطعام فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطي بالنصف الدرهم طعاما فقال له سعيد بن المسيب : لا ، ولكن أعط أنت درهما وخذ ببقيته طعاما قال : وإنما كره سعيد أن يعطي دينارا ونصف درهم لأن النصف درهم إنما هو طعام فتكره له أن يعطي دينارا وطعاما بطعام قال مالك : ولو كان نصف الدرهم ورقا أو فلوسا غير الطعام ما كان بذلك بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية