صفحة جزء
في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة قلت : أرأيت إن صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة قال مالك : لا بأس بذلك [ ص: 20 ] قلت : وكذلك لو صرفت دينارا بدراهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت سلعة من السلع ؟

قال : قال مالك : لا بأس بذلك قلت : فإن أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها بم يرجع على صاحبه أبالدينار أم بالدراهم ؟

قال : بالدينار قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : نعم قلت : أرأيت إن صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه منه سمنا أو زيتا قال : قال مالك : ذلك جائز نقدا أو إلى أجل ، قال : وكلامهما لغو إنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى قولهما قلت : أرأيت إن قال : أصرف عندك هذه الدنانير على أن آخذ منك الدراهم ثم آخذ بها منك هذه السلعة ففعل قال : قول مالك في ذلك : إنه جائز قلت : فإن أصاب بالسلعة عيبا فردها على صاحبها بم يرجع عليه بالدنانير أم بالدراهم ؟

قال : يرجع عليه بالدنانير قلت : ولم وقد قبض منه الدراهم ثم دفعها إليه في هذه السلعة ؟

قال : لأن الدراهم قبضها حين قبضها على شرط أن لا يذهب بها إنما قبضها على شرط أن يأخذ بها هذه السلعة فقبضه الدراهم وغير قبضه سواء ، وإنما وقع ثمن هذه السلعة بالدينار ليس بالدراهم وكان كلامهما في الدراهم وما شرطا من ذلك وسكوتهما عنه سواء ، إنما نظر مالك إلى فعلهما هاهنا ولم ينظر إلى لفظها هذا ، قلت : ولا يخاف أن يكون هذا بيعتين في بيعة ؟

قال : لا إنما البيعتان في بيعة إذا ملك الرجل السلعة بثمنين عاجل وآجل . ابن وهب ، وقد ذكر يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة ما صفة البيعتين اللتين تجمعهما بيعة ؟ .

قال ابن وهب هما الصفقة الواحدة قال : يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل وآجل وقد وجبت عليه بأحدهما كالدينار النقد والدينارين إلى أجل فكأنه إنما بيع أحد الثمنين بالآخر قال : فهذا مما يقارب الربا ، فكذلك قال الليث عن يحيى بن سعيد قال : البيعتان اللتان لا يختلف الناس فيهما ثم فسر لي من نحو ما قال ربيعة أيضا وكذلك فسر مالك ، وقد كره ذلك ابن القاسم وسالم وسليمان بن يسار

التالي السابق


الخدمات العلمية