صفحة جزء
[ ص: 31 ] قلت : أرأيت إن أقرضت رجلا دينارا فوهبت له نصف ذلك الدينار ثم أردت أن آخذ منه نصف الدينار الذي بقي لي عليه فآتاني بنصف دينار دراهم فقلت لا أقبل الدراهم إنما لي عليك ذهب فلا أبيع ذهبي إلا بمائة درهم قال : إذا أعطاه صرف الناس أجبر على أن يأخذ ذلك قال : وقال مالك : في رجل باع من رجل سلعة بنصف دينار فآتاه بنصف دينار دراهم أجبر البائع على أخذها ولم يكن له غير ذلك فالذي أقرض دينارا ووهب نصفه وبقي نصفه هو بمنزلة هذا سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية