التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه قلت : هل يجوز في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أن 
أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه أو أفرك ؟ . 
قال : لا يجوز ذلك ولا يشبه هذا التمر لأن التمر يشترط أخذه بسرا أو رطبا ولا يصلح أن يشترط تمرا ، والحنطة والشعير والحب إنما يشترط أخذه حبا فلا يصلح في زرع أرض بعينها ولا يصلح أن يكون التسليف في الحنطة والحب كله إلا مضمونا يكون دينا على من سلف إليه فيه ولا يكون في زرع بعينه وكذلك التمر لا يكون في تمر حائط بعينه إلا مثل ما وصفت لك في الحائط إذا أزهى قال : فقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : فلو أن رجلا سلف في حائط بعينه بعدما أرطب أو في زرع بعدما أفرك واشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع أترى البيع مفسوخا ويرد ؟ فقال : لا وليس هو 
عندي  من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات ولكني أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك . 
قلت : ما قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن 
أسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد والتمر الجديد قبل الجداد ؟ . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : نعم لا بأس أن يسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد والتمر الجديد قبل الجداد ما لم يكن في زرع بعينه أو حائط بعينه . 
قال : وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال 
nindex.php?page=hadith&LINKID=26018  : لا تبيعوا الحب حتى يشتد في أكمامه   } ، وحدثني عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشترى الحب حتى يبيض قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : وبلغني أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين  قال : لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  ، عن 
عبد الجبار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة  قال : لا يسلف في زرع حتى ينقطع عنه شرب الماء وييبس . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب    : سمعت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  يقول : لا يباع الحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء حتى لا ينفعه الشرب .  
[ ص: 62 ] قلت : فهل يصلح أن 
يسلف الرجل في حديد معدن بعينه ويشترط من ذلك وزنا معروفا ؟ . 
قال : أرى سبيل المعدن في هذا سبيل ما وصفت لك من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في السلفة في قمح القرى المأمونة إن كان المعدن مأمونا لا ينقطع حديده من أيدي الناس لكثرته في تلك المواضع ، فالسلف فيه جائز إذا وصفه وإلا فلا .