صفحة جزء
قلت : ما قول مالك في التسليف في القصب الحلو أو في الموز أو في الأترج وما أشبه هذا ؟ .

فقال : لا بأس به إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا ، فإن كان ينقطع من أيدي الناس فسبيل السلف فيه كما وصفت لك ، وإن كان لا ينقطع من أيدي الناس فسبيله سبيل ما لا ينقطع من أيدي الناس وقد وصفت لك ذلك .

قلت : فالتفاح والرمان والسفرجل ؟

قال : لا بأس بالتسليف فيه كيلا وعددا .

قال : أما الرمان فإن مالكا قال : لا بأس بالتسليف في ذلك عددا إذا كان قد وصف مقدار الرمان الذي سلف فيه ، قال : وأرى التفاح والسفرجل بمنزلة الرمان في العدد إذا كان ذلك يحاط بمعرفته .

قال ابن القاسم : وإن سلف في التفاح والسفرجل كيلا فلا بأس بذلك أيضا إذا كان أمرا معروفا قال : وكذلك الرمان لا بأس أن يسلف فيه كيلا إن أحبوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية