صفحة جزء
[ ص: 65 ] السلف في الخضر والبقل قلت : ما قول مالك في السلف في القصيل ؟ .

قال ابن القاسم : إذا اشترط من ذلك جرزا معروفة أو حزما أو أحمالا معروفة فلا بأس بذلك إذا سلف قبل الإبان واشترط الأخذ في الإبان أو سلف في إبانه واشترط الأخذ في إبانه ، ولا يجوز أن يسلف في إبانه ويشترط الأخذ في غير إبانه . قلت : وكذلك القضب الأخضر والقرط الأخضر ؟

قال : نعم إلا أن يكون القضب الأخضر لا ينقطع من أيدي الناس فلا بأس أن يسلف فيه في البلاد التي لا ينقطع منها ويشترط الأخذ في أي الإبان شاء .

قلت : فيسلف في البقول في قول مالك ؟

قال : نعم إذا اشترط حزما معروفة قلت : ولا يجوز أن يشترط فدادين معروفة طولها وعرضها كذا وكذا فيسلف في كذا وكذا فدانا من نوع كذا وكذا من البقول أو القصيل أو القرط الأخضر أو القضب ؟

قال : لا يصلح أن يشترط هذا في فدادين لأن ذلك يختلف ، منه الجيد ومنه الرديء .

قلت : فإن اشترى كذا وكذا فدانا جيدا أو وسطا أو رديئا ؟

قال : لا يحاط بصفة هذا لأن الجيد مختلف أيضا يكون جيدا خفيفا وجيدا ملتفا فلا يكون السلف على هذا إلا على الأحمال والحزم ، ولأنه إذا كان فدادين لم يحط بمعرفة طولها وصفتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية