صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إن اشتريت سلعة بعينها قائمة واشترطت أن أقبضها إلى يوم أو يومين أو نحو ذلك قال : سألت مالكا عن الرجل يشتري الطعام إلى يومين يكتاله أو ثلاثة أيام وذلك الطعام بعينه ؟

قال : لا بأس بذلك ، وكذلك السلع كلها عندي والسلع أبين أن لا يكون بها بأس قال ابن وهب : وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال : من اشترى من رجل طعاما فأعطاه الذهب وواعده غدا يكتاله إياه فليس هذا بأجل إنما هذا كبيع الناس يدا بيد بالسوق ويعطيه ذهبه قبل أن يكتال طعامه ، ولا يجوز له أن يبيع منه طعاما إلا أن يكون عنده . وقد قال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة : وما اشترى من الحيوان بعينه غائبا فاشترط عليه أن ينقد ثمنه قبل أن يستوفيه فإن ذلك يشبه الربا ، وهو من أبواب السلف إلا أن يكون غيبة قريبة جدا ، فإن ذلك شيء مأمون ولا يخشى منه ما يخشى من البعيد وإن كان الله يقضي في ذلك كله بما يشاء ولكن حذر الناس وشفقتهم ليست في ذلك على [ ص: 79 ] أمر واحد فتفسير ما كره من ذلك أنه كأنه أسلفه الثمن على أنه إن كانت السلعة حية فهي له بذلك الثمن ، وإن كانت فاتت بموت أو غير ذلك كان الثمن سلفا عنده حتى يؤديه إليه ولا يجد أحدا يشتري حيوانا غائبا ويسلف ثمنه بمثل ما يشتري به إذا لم ينقد ثمنه لأن الذي يتسلف منه الثمن يصيب مرفقا من أجل ما يضع لصاحبه من الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية