صفحة جزء
الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب قلت : أرأيت لو أني بعت عبدا لي من رجل بطعام حال وليس عند الرجل الذي اشترى مني العبد طعام ولكني قلت له : بعتكه بمائة إردب حنطة جيدة أيجوز هذا في قول مالك ؟

قال : سألت مالكا عن الرجل يبتاع الطعام من الرجل إلى يوم أو يومين مضمونا عليه يوفيه إياه قال : لا خير فيه إلا إلى أجل أبعد من هذا ، قال : فقلت لمالك : فالحيوان والثياب ؟

قال : هو بمنزلته ولا خير فيه إلا إلى أجل بعيد ، قال : ولم أقل لمالك : بدنانير ولا بعبد ولا ثياب ولا بشيء ، فهذا كله عندي واحد بما ابتاعه به من عبد أو بدراهم أو ثياب فهو سواء ، ولا يجوز أن يبيع ما ليس عنده إلا أن يكون على وجه السلف مضمونا إلى أجل معلوم تختلف في ذلك الأسواق ترتفع وتنخفض .

قال : ولقد سمعت بعض أهل العلم ، وهو الليث بن سعد يذكر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل أسلف رجلا في طعام مضمون إلى يوم أو يومين أو ما أشبهه قال سعيد : لا إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وتنخفض . قلت : وما هذا الذي ترتفع فيه الأسواق وتنخفض ما حده ؟ فقال : ما حد لنا مالك فيه حدا وإني لأرى الخمسة عشر يوما والعشرين يوما .

قال : فإذا باع ما ليس عنده بدنانير أو بعرض فهو عندي سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية