فيمن كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره قلت : أرأيت لو أن 
لي على رجل ألف درهم من بيع أو من قرض فقلت له : أسلمها إلي في طعام ففعل أيجوز هذا ؟ . 
قال : سألنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  عن 
الرجل يكون له على الرجل الذهب فيسأله أن يسلفها له في سلعة فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا خير في ذلك حتى يقبضها . 
قلت : لم قال لا خير فيه ؟ 
قال : لأنه يخاف أن يكون إنما أخره علي وجه الانتفاع فيصير سلفا جر منفعة ويخاف فيه عليه الدين بالدين .  
[ ص: 82 ] قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون    : ويكون الرجل الذي عليه الدين يعطيه الدين من عنده . قلت : أرأيت إن قلت له اشتر لي بها سلعة أيجوز أم لا ؟
قال : إن كان الآمر والمأمور حاضرين فلا بأس بذلك وإن كانا غائبين فلا خير فيه . 
قلت : وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ؟ 
قال : نعم إلا أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا  قال في 
رجل يكتب إلى الرجل : أن يبتاع له سلعة فيما قبله فيفعل ويبعث بها إليه ، فإذا بعث بها إليه كتب الذي اشتراها فيسأله أن يشتري له بتلك الذهب الذي اشترى له بها بعض ما يحتاج إليه في موضعه   . 
قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا بأس بهذا وهذا من المعروف . 
قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك    : فلو أن 
لرجل على رجل دينا فكتب إليه أن يشتري له بذلك الدين شيئا مما يحتاج إليه في موضعه قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا خير فيه إلا أن يوكل في ذلك وكيلا . قلت : فإن كانت لي على رجل مائة درهم فقلت له : أسلمها لي في طعام أو عرض قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : لا خير فيه ، ولا يعجبني حتى يقبض منه دراهمه ويبرأ من التهمة ثم يدفعها إليه إن شاء فيسلمها له بعد ذلك . 
قلت : ما كره 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  من ذلك ؟ 
قال : خوف الدين بالدين ، قال : وأخبرني 
ابن نافع   nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب  عن 
ابن أبي سلمة  أنه قال : كل شيء كان له على غريم كان نقدا ثم لم يقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل فأخرته عنه وزادك عليه شيئا من الأشياء قل أو كثر فهو ربا ؟ قال : وكل شيء كان لك على غريم كان نقدا فلم تقبضه أو إلى أجل فحل الأجل أو لم يحل فلا تبعه بشيء وتؤخره عنه ، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه وجعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه إلا بنظرتك إياه ، ولو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لأنه باب ربا إلا أن يشتريه منك فينقدك ذلك يدا بيد مثل الصرف ولا يحل تأخيره يوما ولا ساعة فافهم هذا .