صفحة جزء
[ ص: 87 ] في التسليف إلى غير أجل أو يقدم رأس المال ويؤخر بعضه قلت : أرأيت إن اشتريت دابة أو بعيرا بطعام موصوف ولم أضرب له أجلا أو ثياب موصوفة ولم أضرب لها أجلا وليس شيء مما اشتريت به البعير أو الدابة عندي أيجوز ويكون شرائي البعير أو الدابة مضمونا إلى أجل أو يكون نقدا ؟ قال : هذا بيع حرام لا يجوز أن يكون مضمونا إلى غير أجل وهو بيع ما ليس عندك .

التالي السابق


الخدمات العلمية