صفحة جزء
قلت : أرأيت إن سلف في طعام فقدم بعض رأس المال وضرب لبعض رأس المال أجلا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا وهل يجوز من ذلك حصة النقد ؟

قال : قال مالك : ذلك كله حرام مفسوخ لأن عقدة البيع واحدة .

قلت : فما قول مالك في رجل سلف رجلا ألف درهم في مائة إردب حنطة [ ص: 88 ] خمسمائة منها كانت دينا على المسلف إليه وخمسمائة نقدا نقدها إياه أتصلح حصة النقد أم لا ؟

قال : قال مالك : لا يحل هذا السلف لأن بعضه دين في دين ، ألا ترى أن الخمسمائة التي كانت عليه كانت دينا فسلفه إياها في دين فصارت دينا في دين فلما بطل بعض الصفقة بطلت كلها ، ولا يجوز من ذلك حصة النقد فإذا بطل بعض الصفقة بطلت كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية